أسعد بن مهذب بن مماتي
313
كتاب قوانين الدواوين
نبات « 1 » : اثنان « 2 » ما يقتات : مثل الشعير والأرز والحنطة والدّره « 3 » وكل ما « 4 » يقتات به [ 85 ا ] كالبر والشعير والحنطة « 3 » والحمص والفول « 5 » والعدس « 6 » واللوبيا وما أشبهه « 6 » إن كان يشرب سيحا أو بالمطر ، « 7 » ويبلغ خمسة « 7 » أوسق - والوسق ستون صاعا ، والصّاع أربعة أمداد ، والمدّ رطل وثلث بالبغدادى « 8 » - ففيه العشر ، وإن كان يسقى بالدواليب « 9 » وما فيه كلفة فيؤخذ منه نصف العشر « 10 » . « 11 » وما هو ثمرة « 11 » : الزكاة في ثمرة « 12 » النخل والكرم إذا بلغ خمسة أوسق على ما شرح « 13 » ؛ فإن كان يشرب سيحا العشر ، وإن كان بالدواليب فنصف العشر .
--> ( 1 ) غو 47 ب 18 « نباق » . ( 2 ) م « اتبان » . ( 3 - 3 ) ساقطة من س ، غو . ( 4 ) واو العطف ساقطة من غو . ( 5 ) ساقطة من م . ( 6 - 6 ) م 57 ا 22 « واللوبيه والبسلا وما أشبه ذلك » . ( 7 - 7 ) س 138 ا 4 ، غو 48 ا 2 « مبلغ جمعه » . ( 8 ) والنصاب وهو خمسة أوسق يساوى بالكيل المصري الآن أربعة أرادب وكيلتين ؛ والنصاب بالرطل البغدادي 1600 رطل ، والرطل البغدادي 4 / 7 128 درهم ( راجع « كتاب الفقه على المذاهب الأربعة » المذكور في حاشية رقم 1 ص 312 ، كذلك « شرح ابن قاسم الغزي على متن أبى شجاع » في باب الزكاة . ( 9 ) س 138 ا 7 « بالدواب » . ( 10 ) ورد « نصف العشر » بتفصيل أوسع في وص 20 على النحو الآتي : « يستأدى من الفلاحين دون المقطعين على نسبة المتحصل لهم من العين والغلة وإن اشترط المقطع للمزارع إعفاه منه وجب على المقطع القيام به عنه لمن بحال ( يحال ! ) به عليه هذا الذي يجرى الآن حاله عليه وفيه حيف لأن العشر ونصف العشر زكاة أوجبها الشرع في بعض المزروعات وقسم ذلك بما يشرب سيحا وبدولاب وما فيه كلفة وقدرها في نصاب معلوم وأرباب الحوالة لا يعتبرون شيئا من ذلك ولا فرق عندهم بين القمح والشعير والخضراوات وغيرها مما لا زكاة فيه » . ( 11 - 11 ) ساقطة من م . ( 12 ) بالتاء بدلا من الثاء في س ، غو ، والصواب في س 138 ا 9 - 10 . ( 13 ) م 57 ا 26 « ذكرنا » .